السيد محمد الروحاني
284
المسائل المنتخبة
أحكام المساقاة المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها . ( مسألة ) 791 : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، - كالصفصاف والغرب - . وفي صحته في شجر الحناء - الذي يستفاد من ورقه - إشكال . ( مسألة ) 792 : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح ، وشروعه في العمل بهذا القصد . ( مسألة ) 793 : يعتبر في المالك والفلاح : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه . ( مسألة ) 794 : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت . ( مسألة ) 795 : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة - كالنصف والثلث - ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة . ( مسألة ) 796 : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا